الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

27

تحرير المجلة

الذي يحفظ فيه ماله . تختلف مواضع حفظ الأموال ، باختلاف أنواع الأموال ، فموضع حفظ الدابة وهو الإصطبل - مثلا - غير محل حفظ الثياب وهو الصندوق أو الدولاب ، ومحل حفظ الدراهم والجواهر وهو الحقيقة وصندوق الحديد غير محل حفظ الكتب وهو الخزانة ، وهكذا فالواجب على الودعي أن يحفظ الوديعة في المحل المتعارف لحفظها فلو تعداه ضمن ، والمراد من المحل الذي يحفظ ماله هو هذا المعنى لا انه المحل الذي يحفظ ماله وان لم يكن من المتعارف حفظها فيه فلو تسامح في ثيابه فوضعها في الغرفة وحقها ان تحفظ في الخزانة كان ضامنا كما لا يجوز له ان يضع الوديعة أيضا في الغرفة كما هو واضح ، ولو كانت داره خربة أو قصيرة الجدران فاللازم وضعها في دار أخرى وهكذا سائر الجهات وإلى ما ذكر تنظر مادة ( 782 ) يلزم حفظ الوديعة في حرز مثلها ، بناء عليه وضع مثل النقود والمجوهرات في إصطبل الدواب أو التبن تقصير في الحفظ وبهذه الحال إذا ضاعت الوديعة أو هلكت لزم الضمان . ( مادة : 783 ) إذا كان المستودع جماعة متعددين فإن لم تكن الوديعة قابلة للقسمة يحفظها أحدهم بإذن الباقين أو يجعلونها مناوبة وبهاتين الصورتين إذا هلكت الوديعة بلا تقصير فلا ضمان على أحدهم وان كانت قابلة للقسمة يقسمها المستودعون بينهم بالسوية وكل منهم يحفظ حصته منها ، وبهذه الصورة ليس لأحدهم أن يسلم